Skip to main content

اﻷنظمة الداخلية

اﻷنظمة الداخلية للاتحاد

اتحاد جامعات العالم الإسلامي هيئة تعمل في إطار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو -، وهي متخصصة في دعم الجامعات وما في حكمها من مؤسسات التعليم العالي في العالم الإسلامي وتشجيع التعاون والشراكة بينها.

الباب اﻷول : مبادئ عامة


المادة‮ ‬ 1 ‬‮: ‭‬الاسم والتعريف

  • الاسم : اتحاد جامعات العالم الإسلامي،‮ ‬ويطلق عليه في‮ ‬هذا الميثاق اسم‮ ”‬الاتحاد‮”.‬
  • التعريف : اتحاد جامعات العالم الإسلامي جهاز يعمل في إطار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـإيسيسكوـ ، وهو متخصص في تطوير مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات الأعضاء وتقوية الشراكة بينها.

 

المادة‮ ‬ 2 :‮‬ المقر

  • يتخذ الاتحاد من مقر الإيسيسكو مقراً له، وله أن يغير مقره أو ينشئ فروعاً وطنية أو إقليمية بقرار من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وباقتراح من الأمين العام.

 

المادة‮ ‬‮ 3 :‬ اللغات

  • لغات عمل الاتحاد هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

 

المادة ‮4 : ‬الأهداف

  • تعزيز التعاون بين الجامعات الأعضاء وتشجيع تبادل التجارب بما يعزز تبادل التجارب والدراسات والبرامج والزيارات في مجال التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال.
  • دعم جهود مؤسسات التعليم العالي لمعالجة قضايا العصر وترسيخ قيم التفاهم والتعايش والسلام بين شعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع.‬
  • تحسين مستوى الجودة والابتكار في الجامعات الأعضاء وتطوير وسائل الأداء التعليمي والبحثي في إطار الثوابت الحضارية للأمة الإسلامية.‬
  • رفع مستوى البحوث العلمية في المجالات كافة، وتبادل نتائجها وربطها بالمتطلبات التنموية والحضارية للأمة الإسلامية.
  • الارتقاء بالقدرات البشرية والمعرفية للجامعات الأعضاء.‬
  • تشجيع تدريس لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية في الجامعات الأعضاء.‬
  • العناية بالتراث الإسلامي، تعريفاً وترجمة وتحقيقاً، وإبراز إسهام علمائه في البناء الحضاري الإنساني.‬

 

المادة ‮ : ‬5‮ ‬الوسائل

  • إعداد الدراسات والبحوث والأدلّة المرجعية لتطوير الجامعات الأعضاء.‬
  • العمل على إنشاء جامعات أو مؤسسات جامعية متخصصة.‬
  • تقييم أداء الجامعات لرفع مستوى الجودة والابتكار والاعتماد فيها.
  • إيجاد النظم الإجرائية والبرامج المشتركة لتوفير المنح الدراسية للطلبة والباحثين والأساتذة والمتدربين في الجامعات الأعضاء.
  • عقد المؤتمرات والدورات والندوات وورشات للتكوين المستمر في الجامعات الأعضاء.

 


الباب الثاني : العضوية


المادة‮ ‬‮ : 6 ‬العضوية

  • تكون عضوية الاتحاد مفتوحة لجميع الجامعات الوطنية وما في‮ ‬حكمها من مؤسسات التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬العالم الإسلامي‮ ‬وخارجه،‮ ‬التي‮ ‬تتوفر فيها شروط العضوية‮.‬‬
  • ينظر المجلس التنفيذي‮ ‬في‮ ‬طلبات العضوية،‮ ‬ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها،‮ ‬ويرفعها للمؤتمر العام للمصادقة عليها‮.‬‬
  • يتمتع جميع الأعضاء بالحقوق والواجبات ذاتها‮.‬‬‬
  • تلتزم الجامعات الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد، كما تلتزم بتسديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي.‬‬‬
  • للمجلس التنفيذي، باقتراح من الأمانة العامة، اتخاذ قرار تعليق العضوية بصفة مؤقتة أو نهائية إذا زال شرط واحد على الأقل من شروط العضوية، أو إذا أخل العضو بالتزام تسديد رسوم الاشتراك لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويتطلب هذا القرار مصادقة المؤتمر العام.

 

شروط العضوية

  • يشترط في‮ ‬الجامعة أو ما في‮ ‬حكمها من مؤسسات التعليم العالي‮ ‬التي‮ ‬تتقدم لعضوية الاتحاد ما‮ ‬يلي‮ :
    • أن يكون معترفاً بها وبالدرجات التي تمنحها من قبل سلطات التعليم العالي في الدولة التي تعمل فيها.‬‬‬
    • أن يُشترط للتسجيل فيها حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وأن يُشترط للالتحاق في برامج الدراسات العليا فيها حصول الطالب على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.‬‬‬
    • أن تكون مدة الدراسة الجامعية فيها وفق النظم التعليمية المعمول بها محلياً أو دوليا.ً‬‬‬‬
    • أن تكون قد خرّجت فوجاً‮ ‬واحداً‮ ‬على الأقل بعد تأسيسها‮.‬

 

المادة‮ ‬‮7 : ‬الحصانات

  • يَتمتع الاتحاد في أشخاص المسؤولين عنه والعاملين به وفي مبانيه ومكاتبه ووثائقه ورسائله، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة التعاون الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر الحالي الموقع بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ وحكومة المملكة المغربية، أو الاتفاق الموقع بين الاتحاد وسلطات بلد المقر الجديد، في حالة تغييره أو مقرات الفروع الوطنية أو الإقليمية في حالة إنشائها.

 


الباب الثالث : أجهزة الاتحاد


المادة‮ ‬‮8 : ‬

  • تتكون أجهزة الاتحاد مما‮ ‬يلي‮ : ‬
    • المؤتمر العام‬‬
    • المجلس التنفيذي‮.‬‬‬
    • الأمانة العامة‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮9 : ‬

  • يتشكّل المؤتمر العام من رؤساء ومديري‮ ‬الجامعات الأعضاء وما في‮ ‬حكمها من مؤسسات التعليم العالي‮ ‬أو من‮ ‬ينوب عنهم‮. ‬‬‬‬
  • تشكيل مكتب المؤتمر‮ : ينتخب المؤتمر في‮ ‬كل دورة رئيساً‮ ‬له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً‮ ‬ورؤساء اللجان العاملة في‮ ‬المؤتمر،‮ ‬ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي‮.‬‬‬‬
  • القرارات : لكل عضو صوت واحد‮. ‬وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا‮ ‬يتعارض مع المادة‮ )‬18‮( ‬من الميثاق‮.‬‬‬‬‬
  • اجتماعات المؤتمر : يجتمع المؤتمر العام في‮ ‬دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات،‮ ‬ويجوز أن‮ ‬يجتمع في‮ ‬دورة استثنائية بناء على‮ :‬ ـ قرار من المؤتمر العام‮.‬ ـ طلب من المجلس التنـفـيذي‮.‬ ـ طلب من ثلث الجامعات الأعضاء‮.‬ ـ طلب من الأمين العام للاتحاد مشفوعاً‮ ‬بموافقة ثلاثين عضواً‮ ‬على الأقل‮.‬‬
  • حضور المؤتمر‮ :‬ للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي‮ ‬أو من‮ ‬ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام،‮ ‬وكذلك للهيئات المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي،‮ ‬ويجوز للاتحادات والمؤسسات الموازية حضور المؤتمر العام كملاحظ‮.‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮01 : اختصاصات المؤتمر‬

  • يختص المؤتمر العام بما‮ ‬يلي‮ :
    • وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد‮.‬ ‬‬‬‬
    • إقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها‮.‬‬‬‬‬
    • مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء وما‮ ‬يتقدم به المجلس التنفيذي‮ ‬من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها‮.‬‬‬‬‬‬
    • مناقشة مشروع الخطة والموازنة وإقراره والمصادقة على التقارير المالية السنوية للاتحاد.‬‬‬
    • تعديل اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للاتحاد، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين به وإقرارها، والاسترشاد باللوائح المعمول بها في منظمة الإيسيسكو.
    • النظر في‮ ‬جميع المسائل التي‮ ‬لا‮ ‬يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد‮.‬‬‬‬
    • اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام.
    • تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بدراسة معينة.
    • اعتماد الأمين العام للاتحاد في أول دورة بعد انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ وفقاً للمادة (12) الفقرة (ب) من الميثاق.
    • انتخاب أعضاء المجلس التنفيــذي للاتحاد.

 

المادة‮ ‬‮11 : المجلس التنفيذي

  • أولاً‮ : ‬تشكيل المجلس‮
    • يشكل المجلس التنفيذي من خمس عشرة جامعة، ينتخبها المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات، باقتراح من مكتب المؤتمر ويراعى في اختيارها التوزيع الجغرافي، والالتزام المنتظم بدفع رسوم اشتراكها، على الأقل بالنسبة للسنوات الثلاث التي تسبق انتخابها.
    • تقوم كل جامعة عضو في المجلس التنفيذي بتعيين ممثلها في المجلس بمراسلة رسمية موقعة من رئيس الجامعة العضو وموجهة إلى الأمين العام للاتحاد، ومرفقة بسيرته الذاتية.‬‬‬‬‬‬
  • ثانياً‮ : ‬حضور المجلس 
    • يحضر رئيس المؤتمر العام بحكم منصبه دورات المجلس التنفيذي.‬
    • يحضر الأمين العام للاتحاد أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو الأمين العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للاتحاد لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم.‬‬‬‬‬‬‬
    • ينتخب المجلس التنفيذي رئيسه وثلاثة نواب للرئيس، ومقرراً.‬‬
    • يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة في المكان والزمان اللذين قد حددهما في اجتماعه السابق‬
  • ثالثا‮ : ‬ اختصاصات المجلس 
    • يختص المجلس التنفيذي بما يلي :
      • اعتماد مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام، بناءً على اقتراح الأمين العام.‬
      • دراسة التقارير الأكاديمية والمالية ومشاريع خطط عمل الاتحاد وموازنته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى المؤتمر العام.
      • اعتماد مشروع خطة عمل الاتحاد وموازنته، وكذلك المشاريع المتخصصة المقترحة من الجامعات الأعضاء أو من الأمين العام.
      • البت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد، وتوصية المؤتمر العام باتخاذ القرار بشأنها.
      • النظر في اقتراحات الجامعات الأعضاء لتعديل ميثاق الاتحاد على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل شهرين من انعقاد المجلس.
      • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام الأمين العام بتنفيذ برامج الاتحاد تنفيذاً فاعلاً، وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام.
      • وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس التنفيذي وبمهامه.
      • اقتراح اللوائح الداخلية للاتحاد عدا ما يختص به المؤتمر العام.

 

المادة‮ ‬‮21 : الأمانة العامة

  • تتألف الأمانة العامة من جهاز إداري وفني يرأسه الأمين العام وفق هيكل تنظيمي يقترحه الأمين العام ويعتمده المجلس التنفيذي والمؤتمر العام.
  • يقوم على رأس الأمانة العامة أمين عام يعتمده المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مهام الأمين العام للاتحاد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ بحكم منصبه.‬‬‬‬‬‬‬
  • ويعتبر الأمين العام رئيس الجهاز الإداري للاتحاد والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالأمانة العامة.‬‬
  • إذا أصبح منصب الأمين العام شاغراً بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للأمانة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المسؤول الأعلى رتبة في الأمانة العامة ريثما يتم انتخاب مدير عام جديد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو.
  • تختص الأمانة العامة بما‮ ‬يلي‮ :
    • إعداد الوثائق الخاصة باجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي‮ ‬والتحضير لعقد هذه الاجتماعات‮.‬
    • إعداد مشروع خطة الاتحاد وموازنته،‮ ‬والتقارير السنوية الأكاديمية المالية والإدارية وعرضها على المجلس التنفيذي‮ ‬والمؤتمر العام‮.‬‬‬‬‬‬‬‬
    • تنفيذ أنشطة الاتحاد،‮ ‬ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي‬‬
    • التعاون والتنسيق مع الهيآت والمؤسسات الموازية للتعريف بالاتحاد وإبراز دوره في‮ ‬التنمية الشاملة للعالم الإسلامي‮.‬‬

 


الباب الرابع : الشؤون المالية


المادة‮ ‬‮31 : ‬‬الموازنة

  • تعد الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر شهر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقاً لمقتضيات النظام المالي للاتحاد.‬
  • يعد الأمين العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي.‬‬‬‬

 

المادة‮ 41 : الموارد‬

  • موارد الاتحاد تشمل ما‮ ‬يلي‮ :
    • رسوم الانتساب واشتراكات الجامعات الأعضاء فيها وعائدات مطبوعات الاتحاد،‮ ‬ويُحدد المؤتمر العام مبالغ‮ ‬الرسوم والاشتراكات‮.‬
    • الموارد التي‮ ‬توفرها اتفاقيـات التعاون المبرمة بين الاتحاد وجهات أخرى.‬‬‬‬
    • الإعانات والتبرعات والوقفيات التي‮ ‬تقدمها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ،‮ ‬والجامعات الأعضاء أو‮ ‬غير الأعضاء،‮ ‬أو الهيئات أو الأفراد،‮ ‬أو أية موارد أخرى‮.‬‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮51 : النفقات‬

  • نفقات الاتحاد تشمل ما‮ ‬يلي :
    • الـتزاماتها النـاتجة عـن عـقود أو قـرارات أو بـرامج سـابقة مـلزمـة لها‮.‬‬ ‬‬‬‬
    • الإعانات والمساعدات التي‮ ‬تقدمها للمؤسسات والهيئات التي‮ ‬تشرف عليها‮.‬
    • التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي‮ ‬ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو‮ ‬غير حكومية‮.‬
    • التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة‮.‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮61 : الحسابات

  • يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس التنفيذي‮ ‬إعداد الحساب الختامي‮ ‬وتقديمه للمؤتمر العام في‮ ‬اجتماعه الدوري‮ ‬العادي‮.‬

 

المادة‮ ‬‮71 : الأمانة العامة

  • تـقوم الإدارة المـالية للمـنظمة الإسـلامية للـتربـية والـعلـوم والثـقافة ـ إيسيسكو ـ بمهام تسيير حسابات الاتحاد وفق أنظمة الإيسيسكو شريطة ألا تتعارض مع أنظمة الاتحاد.

 


الباب الخامس : أحكام عامة


المادة‮ 81 : ‬‬التعديلات

  • تصبح التعديلات التي‮ ‬يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين‮. ‬‬
  • يحق للمؤتمر العام أن‮ ‬يعتمد بأغلبية ثلثي‮ ‬الأصوات،‮ ‬النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة‮.‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮91 :

  • يودع هذا الميثاق في‮ ‬محفوظات الإدارة العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ‮‬

 

المادة‮ ‬‮02 : التحكيم

  • في حالة الخلاف أو النزاع بشأن تفسير هذا الميثاق يؤخذ بالتفسير الذي تقره لغتان من لغات عمل الاتحاد إحداهما اللغة العربية. وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن النص الأصلي هو المعتمد، وعند الضرورة تتم إحالة الخلاف إلى لجنة تحكيم يشكلها المؤتمر العام، باقتراح من المجلس التنفيذي.

 

تعاريف


  • يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي :
    • الاتحاد : اتحاد جامعات العالم الإسلامي.‬
    • الجامعات الأعضاء : الجامعات الأعضاء في الاتحاد.‬
    • الميثاق : ميثاق الاتحاد.
    • المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد‬
    • المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد.‬
    • الأمين العام : الأمين العام للاتحاد.‬
    • خطة العمل : الخطة العامة للاتحاد لثلاث سنوات.
    • الموازنة : البرنامج المالي لتنفيذ خطة العمل.‬
    • السنة المالية : الفترة المحددة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.‬

 


الباب اﻷول : إعداد الموازنة


المادة‮ ‬‮ 1 ‬: ‬

  • الموازنة هي البرنامج المالي لثلاث سنوات لاتحاد جامعات العالم الإسلامي ويحدد هذا البرنامج في ثلاثة أجزاء سنوية لتنفيذ متضمنات الموازنة المصادق عليها من طرف المؤتمر العام. ‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮2 : ‬

  • تتضمن الموازنة كل النفقات والإيرادات الخاصة بمختلف نشاطات الاتحاد. ففيما يخص النفقات تحدد الموازنة تقديراتها آخذة بعين الإعتبار كل الحاجات التي يلزم تلبيتها في إطار هذه النشاطات. فيما يخص الإيرادات فهي توضح كل الموارد المتوقعة.

 

المادة‮ ‬‮3 : ‬

  • أثناء إعـداد الموازنة تـراعـى هياكـل الاتحاد الإدارية ونوعية البرامج التي تخص أعمالها.

 

المادة‮ 4 : ‬

  • تقسم تقديرات الموازنة إلى أجزاء وأبواب وفصول وبنود وكذلك إلى بنود فرعية إذا اقتضى الأمر.

 

المادة‮ ‬‮5 : ‬

  • تقدر الإيرادات والنفقات بالدولار الأمريكي.

 

المادة‮ ‬‮6 : ‬

  • زيادة على الإيرادات والنفقات وما يصاحبها من ملحقات ووثائــــــــــق توضيحية، تتضمن الموازنة كذلك مذكرة تفسيرية قد يرى الأمين العام تقديمها ضرورياً بخصوص تحصيل مساهمات الجامعات الأعضاء وإن اقتضى الحال بخصوص الأسباب التي حالت دون تنفيذ المخطط المتوقع إنجازه.

 

المادة‮ ‬‮7 : ‬

  • يحضر الأمين العام مشروع الموازنة ويعرضه على المجلس التنفيذي لدراسته قبل أن يقدمه للمصادقة عليه من طرف المؤتمر العام.

 

المادة‮ 8 : ‬

  • يبعث الأمين العام إلى الجامعات الأعضــاء قبل اجتماع المؤتمر العام بشهر واحد على الأقل، مشروع الموازنة بعد دراسته من المجلس التنفيذي ويكون مصحوباً بالمستندات الإثباتية والدراسات التحليلية اللازمة.

 


الباب الثاني : الموارد


المادة‮ ‬‮9 : ‬

  • تمول الموازنة من الموارد الآتية :
    • مساهمات الجامعات الأعضاء.‬‬
    • الاعتمادات المتوفرة الناتجة عن نقل الرصيد المتبقى من السنة المالية المنصرمة.
    • المساعـدات والهبــات والاستثمـارات والممتلكات العقارية والتبرعات والوقفيات الممنوحة من الهيئات أو الأشخاص شريطة تلاؤم أهدافها مع أهداف الاتحاد.‬‬‬
    • وتودع التبرعات التي لم ترصد لغاية معينة في حساب يدعى حساب الإيرادات المختلفة.

 

المادة‮ ‬‮01 : ‬

  • عندما تنضم جامعة جديـدة إلى الجامعات الأعضاء في الاتحاد بعد بداية السنة المالية، تؤدي مساهمتها كاملة عن السنة المالية نفسها. وتـودع هـذه المساهمة في حساب الإيرادات المختلفـة. ‬‬‬

 


الباب الثالث : الحسابات الخاصة


المادة‮ ‬‮11 :

  • يمكن فتح حساب احتياطي يحــــدد المؤتمر العام مبلغ رأسماله ووسائل تمويله حتى يتيح للأمين العام سحب مبالغ مالية لمواجهة نفقات يحين أجلها قبل استيفاء مساهمات الجامعات الأعضاء. وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المسحوبة بمثابة سلف يرجع فيما بعد إلى الحساب الاحتياطي عندما يكون رأس المال في حساب الإيرادات المختلفة جاهزاً بالفعل. ‬‬‬‬

 

المادة‮ 21 : الموارد‬

  • يمكن للأمين العام، بعد موافقة المجلس التنفيذي أن يقترح على المؤتمر العام إحداث صناديق توجه مواردها لخدمة الأغراض المعينة التي رصدت لها. ‬‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮31 ‬:

  • يتم تسيير حسابات الإيرادات المختلفة والحسابات الاحتياطية والصناديق المرصـودة مواردهـا لأغراض معينة وفقـاً لما ينص عليه هذا النظام المالــي. ‬‬‬‬

 


الباب الرابع : النفقات


المادة‮ 41 :

  • تكون نفقات الاتحاد وفقاً لما ورد في المادة (15) من الميثاق.

 


الباب الخامس : تنفيذ الموازنة


المادة‮ 51 :

  • تصبح الموازنة قابلة للتنفيذ بعد مصادقة المؤتمر العـام عليها وبمفعول رجعي إذا اقتضى الحال لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتبدأ كل سنة منهــا في 1 ينايــر وتنتهي في 31 ديسمبر.

 

المادة‮ 61 :

  • إذا لم يتيسر للمؤتمر العام المصادقة على الموازنة قبل بداية الفترة الثلاثية الجديدة يصدر الأمين العام تعليماته بالإنفاق بنسبة 3/12 من اعتمادات السنة المالية المنصرمة (عدا المبالغ المستحقة) لحين المصادقة على الموازنة من قبل المؤتمر العام خلال أول اجتماع له بعد إقرارها من المجلس التنفيذي، على أن يعقد هذا الاجتماع في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من العام الأول للفترة الثلاثية الجديدة. وتكون الموازنة الثلاثية الموالية ذات أثر رجعي بدءاً من أول يناير (كانون الثاني) طبقاً للمادة (13) من الميثاق.

 

المادة‮ 71 :

  • بعد المصادقة على الموازنة تحاط الجامعات الأعضاء علماً بها في كل تفاصيلها وبما يترتب عليها من التزامات مالية وإجرائات إدارية.

 

المادة‮ 81 :

  • تخول المصادقة على الموازنة من المؤتمر العام السلطة للأمين العام في استعمال الاعتمادات المخصصة لتحقيق الأهداف والبرامج التي أقرها المؤتمر العام.

 


الباب السادس : مهام الأمين العام


المادة‮ 91 :

  • يتخذ الأمين العام الاجراءات اللازمة لمسك الدفاتر وتقديم الحسابــــات السنوية التي سجلت فيها :
    • النفقات والإيرادات أيّاً كان مصدرها.
    • وضعية الاعتمادات الموافق عليها.
    • الأصول والخصوم.
    • ويقدم الأمين العام للمجلس التنفيذي التقرير السنوي حول الموازنة لدراسته في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية.

 

المادة‮ 02 :

  • لا يجوز تحويـل اعتمـادات من جزء إلى جزء آخر أو من باب إلى باب آخر، ولا تجاوز الاعتمادات المخصصة لكل جزء أو باب ولا القيام بنفقات غير واردة في الموازنة إلاّ بموافقة المجلس التنفيذي وبإقرار لاحق من المؤتمر العام. إلاّ أنه يجوز للأمين العام عند الاقتضاء أن يقرر تحويل اعتمادات في إطار الباب نفسه وذلك بنقلها :
  • من فصل إلى فصل في حدود 25 % من قيمة الاعتمادات المتوفرة.
  • ومن بند إلى بند دون تحديد.
  • ولا يجوز لهذا التحويل أن يتجاوز أهداف خطة العمل المصادق عليها من المؤتمر العام أو إطارها العام. ويحاط المجلس التنفيذي علماً بهذا التحويل في أول اجتماع له بعد اتخاذ قرار التحويل.

 

المادة‮ 12 :

  • يجوز للأمين العام في إطار خطة عمل الاتحاد وطبقـــــــــاً لمقتضيات الميثاق، وبعد موافقة المجلس التنفيذي أن :
  • يقترض باسم الاتحاد.
  • يبرم عقوداً بالتزامات مالية تستوجب تسديد نفقات بعد إقفال الفترة المالية.

 

المادة‮ 22 :

  • يجوز للأمين العام بعد موافقة المجلس التنفيذي إرجاء أو إيقاف تنفيذ أي بند من بنود الموازنة قد يرى صعوبة في إنجازه الكامل من الوجهة المالية. وتجمد الاعتمادات التي يمكن أن تكون قد خصصت لهذا الغرض، وتوضح الملابسات المصاحبة في مذكرة تعرض على المؤتمر العام في وقت مناسب، كما تبين هذه الملابسات في مذكرة الحساب الختامي للسنة التي خصصت الاعتمادات للإنفاق خلالها.

 


الباب السابع : حسابات الإقفال


المادة‮ 32 :

  • يعد الأمين العام كل سنة تقريراً عـن حسابات الإقفال يتضمن الإيرادات المحصلة والنفقات خلال السنة المالية التي أقفلت ويوضح الوضع المالي للاتحاد. وتحال على المؤتمر العام حسابات الإقفال متضمنة لما اتخذه المجلس التنفيذي من قرارات مرفوقة بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الموازنة.

 


الباب الثامن : أحكام عامة


المادة‮ 42 :

  • يصبح هذا النظام ساري المفعول بعد إقراره من المجلس التنفيــــــذي والمصادقة عليه من المؤتمر العام.

 

المادة‮ 52 :

  • للمؤتمر العام تعديل هذا النظام وفقاً للميثاق.

 

 

تعاريف


  • يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي :
    • الاتحاد : اتحاد جامعات العالم الإسلامي.‬
    • الجامعات الأعضاء : الجامعات الأعضاء في الاتحاد.
    • الميثاق : ميثاق الاتحاد.
    • المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد‬
    • المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد.‬
    • النظام الداخلي : النظام الداخلي للمؤتمر العام للاتحاد.‬
    • الرئيس : رئيس المؤتمر العام للاتحاد.‬
    • الأعضاء : ممثلو الجامعات الأعضاء في المجلس.
    • الأمين العام : الأمين العام للاتحاد.‬
    • الأمانة العامة : الأمانة العامة للاتحاد.‬

 


الباب الأول : تشكيل المؤتمر العام


المادة‮ ‬‮1 :

  • يتكون الوفد الممثل لكل جامعة من الجامعات الأعضاء من عضوين على الأكثر من المتخصصين في التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، أحدهما رئيس الجامعة أو من ينوب عنه. وترسل وثيقة اعتماد الوفد قبل انعقاد المؤتمر موقعة من الجامعة المعنية. ‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮2 :

  • للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أو من ينوب عنه الحق في أن يحضر المؤتمر العام.

 

المادة‮ ‬‮3 :

  • يحضر أعضاء المجلس التنفيذي المؤتمر العام.

 

المادة‮ ‬‮4 :

  • يجوز للاتحادات والمؤسسات الموازية والشخصيات العلمية البارزة المدعوة أن يحضروا المؤتمر العام بصفة ملاحظ دون حق التصويت وفقاً لمقتضيات المادة (9، هـ) من الميثاق.

 

المادة‮ ‬‮5 :

  • يحضر دورات المؤتمر العام العادية منها وغير العادية الأمين العام للاتحاد، ويحدد الأمين العام الموظفين الذين يتوجب حضورهم بحكم اختصاصاتهم ووظائفهم.

 


الباب الثاني : اجتماعات المؤتمر العام


المادة‮ ‬‮6 ‬:

  • تنعقد الدورات العادية للمؤتمر العام كل ثلاث سنوات في ضوء القرارات السابقة للمؤتمر، ويجوز للمؤتمر العام أن يجتمع في دورة استثنائية وفقاً لمقتضيات المادة (9، د) من الميثاق.‬‬‬

 

المادة‮ 7 ‬:

  • للمؤتمر العام أن يعقد جلسات علنية وأخرى مغلقة إذا ارتأى ذلك مناسباً. ‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮8‬ :

  • ينتخب المؤتمر العام في كل دورة رئيسه وأعضاء مكتبه، ويدير الرئيس السابق أعمال المؤتمر العام حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد. ويتكون المكتب من الرئيس وثلاثة نواب ومقرر عام ورؤساء اللجان التي قد يعينها المؤتمر، بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
  • يحضر رئيس المجلس التنفيذي، أو الرئيس بالإنابة في حالة غيابه، جلسـات مكتب المؤتمر دون أن يكون له حق التصويت.
  • يتولى المكتب المهام التالية :
    • تحديد ميعاد الجلسات العامة. ‬‬‬‬
    • تنسيق أعمال المؤتمر ولجانه وهيآته الفرعية
    • معاونة الرئيس في إدارة أعمال الدورة.

 

المادة‮ ‬‮9 :

  • عند غياب الرئيس يتولى الرئاسة النائب الأعلى ترتيباً في المكتب وفي حالة غياب النواب الثلاثة يتولى الرئاسة المقرر.
  • عند خلو منصب الرئىس لأي سبب يتولى الرئاسة أحد نواب الرئيس أو المقرر وفقاً للفقرة السابقة ريثما يجتمع مكتب المؤتمر ويختار رئىساً له في أول جلسة يعقدها المكتب.‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮01 :

  • يشكِّل المؤتمر العام في كل دورة من دوراته، عند الحاجة أو باقتراح من الأمين العام، لجنةً أو لجاناً يرى المؤتمر العام أنها ضرورية لحسن سير أعماله، وللدراسة الشاملة للقضايا المسجلة في جدول الأعمال، وتنتخب كل لجنة رئيسها ونائباً للرئيس ومقرراً لها.

 

المادة‮ ‬‮11 : المداولات

  • يدير رئيس المؤتمر العــام المداولات المتعلقـة بالقضايا المطروحــة للدرس وفقاً لجدول الأعمال المصادق عليه.
  • يعطي الرئيس الكلمة حسب ترتيب الطلبات ويجوز إن اقتضى الحال أن تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس لجنة من لجان المؤتمر أو مقررها.
  • لكل جامعة من الجامعات الأعضاء الحق في إثارة نقطة نظام يحسم الرئيس في شأنها فوراً ما لم يعترض على ذلك المؤتمر العام بأغلبية الاعضاء الحاضرين.

 

المادة‮ ‬‮21 :

  • التصويت في المؤتمر العام من حق الجامعات الأعضاء فقط، ويحرص المؤتمر العام على اتخاذ القـرارات والتـوصيـات بتوافق الآراء. ولـه عنـد الاقتضاء أن يلجأ إلى التصويت.
  • لكل جامعة عضو صوت واحد في المؤتمر العام وداخل اللجان التي هي عضو فيها، مهما كان عدد الجامعات الأعضاء التي تمثلها.
  • يتم التصويت عادة برفع اليد أو بالمناداة الاسمية إن طلب ذلك عضوأو إرتأى الرئيس أن الطريقة الأولى لا تظهر الأغلبية بوضوح. ويمكن أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  • يمكن لأي جامعة أن تمتنع عن التصويت أو أن تدلي بتحفظات جزئية أو شاملة بشأن قرار ما وتقرأ التحفظات بعد القرار وتسجل في محضر الجلسة.
  • لا يتجاوز العدد الإجمالي لأصوات الجامعات الأعضاء من بلد واحد عشر (1/10) الأصوات المعبر عنها.

 


الباب الثالث : اختصاصات المؤتمر العام


المادة‮ ‬‮31 :

  • في ضوء المادة (10) من الميثاق، يختص المؤتمر العام بما يلي :
  • وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد وخطط وبرامج عمله ومتابعـة تنفيذها.‬
  • مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء وما يتقدم بـه المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.‬‬‬‬
  • اعتماد النظام الداخلي للمؤتمـر العام.
  • تعديل اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر العام، وكذلك اللوائح الماليــــة للاتحاد، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين به وإقرارها.
  • النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد.‬‬‬‬‬‬
  • مناقشة مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للاتحاد وإقرارها.‬‬‬‬
  • تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بدراسة معينة.‬
  • انتخاب الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي، بناءً على توصية مكتب المؤتمر العام.‬‬‬‬
  • اعتماد لجنة التحكيم المقترحة من قبل المجلس التنفيذي، في ضوء المادة (20) من الميثاق.
  • اعتماد الأمين العام للاتحاد، في أول دورة للمؤتمر بعد انتخابه مديراً عاماً للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ.

 


الباب الرابع : جدول الأعمال


المادة‮ 41 :

  • يعد الأمين العام مشروع جدول أعمال المؤتمر العام العادي ويبعث به إلى الجامعات الأعضاء مرفقاً بالمستندات والوثائق الضرورية قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل، على أن يتم توجيه الدعوات لحضور المؤتمر بشهرين قبل انعقاده. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 51 :

  • يتضمن مشروع جدول الأعمال :
    • تقرير المجلس التنفيذي.
    • تقرير الأمين العام.
    • مشروع خطة العمل والموازنة.
    • التقارير الأكاديمية والمالية والإدارية التي تدخل في اختصاصات المؤتمر.
    • القضايا التي كان المؤتمر العام قد قرر في دورة سابقة إدراجها في جدول الأعمال.
    • القضايا المقترحة من طرف المجلس التنفيذي أو الأمين العام، بما في ذلك الاقتراحات المقدمة من الجامعات الأعضاء عبر الأمانة العامة والمجلس التنفيذي.
    • انتخاب الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي.
    • اعتماد الأمين العام للاتحاد

 

المادة‮ ‬‮61 :

  • عند إدراج موضوع جديد في جدول الأعمال قبل انعقاد المؤتمر العام يحيط الأمين العام الجامعات الأعضاء علماً بذلك. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 71 :

  • يصادق المؤتمر العام على جدول أعمال كل دورة عادية، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس التنفيذي في هذا الشأن. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 81 :

  • يمكن للمؤتمر العام أثناء كل دورة تعديل أو حذف بعض القضايـــــا المسجلة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية البسيطة. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 91 :

  • يقتصر جدول أعمال الدورات غير العادية على القضايا التي تنعقـد الدورة من أجلها إلا إذا ارتأى المؤتمر العام غير ذلك بالأغلبية المطلقة. ‬‬‬‬‬

 


الباب الخامس : مهام الأمين العام في المؤتمر العام


المادة‮ 02 :

  • يبلغ الأمين العام جميع الجامعات الأعضاء قرارات وتوصيات المؤتمر العام خلال الشهرين اللذين يليان اختتام دورة المؤتمر العام.
  • ويجوز لرئيس المؤتمر العام أو الأمين العام نشر أو إذاعة نصوص القرارات والتوصيات المصادق عليها من المؤتمر العام إلا إذا اتخذ قرار مضاد في هذا الشأن من أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين في المؤتمر العام. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 12 :

  • يعد الأمين العام محاضر الجلسات كاملة ويوزع نسخاً منها إذا أمكـن على الجامعات الأعضاء ويُحتفظ بها في مقر الاتحاد قصد الرجوع إليها عند الاقتضاء.

 

المادة‮ ‬‮22 :

  • يشارك الأمين العام ومعاونوه في كل أشغال المؤتمر العام ولجانـــه بالإدلاء بالمعلومات والدراسات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المسجلة في جدول الأعمال.

 

المادة‮ 32 :

  • يقوم الأمين العام بتنظيم دورات المؤتمر العام العادية منها وغيـــر العادية وبإعداد كل المستندات المتعلقة بها.

 

المادة‮ 42 :

  • الأمين العام مسؤول عن أمانة سر المؤتمر العام وعن إعداد المحاضـر والقرارات والتوصيات المصادق عليها.

 


الباب السادس : اعتماد الأمين العام


المادة‮ 52 :

  • يتولى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيسكو ــ منصب الأمين العام للاتحاد، ويعتمده المؤتمر العام للاتحاد في أول دورة له بعد انتخابه مديراً عاماً للإيسيسكو، وفق المادة (12، ب) من الميثاق.

 


الباب السابع : أحكام عامة


المادة‮ 62 :

  • يَتحمل كل عضو تكاليف سفره لحضور اجتماعات المؤتمر أو لأداء المهام الأخرى المكلف بها، كما يتحمل تكاليف إقامته إلاّ إذا وفّرتها جهة مستضيفة. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 72 :

  • لا يتم تعديل هذا النظام إلا بأغلبية ثلثي الجامعات الأعضاء، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب لتعديل أو إلغاء حكم من أحكام هذا النظام إلا بعد عرضه على المجلس التنفيذي للبت فيه ورفعه للمؤتمر العام.

 

المادة‮ 82 :

  • يصبح النظام الداخلي للمؤتمر العام ساري المفعول بمصادقة المؤتمر العام عليه. ‬‬‬‬‬

 

 

تعاريف


  • يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي :
    • الاتحاد : اتحاد جامعات العالم الإسلامي.‬
    • الجامعات الأعضاء : الجامعات الأعضاء في الاتحاد.‬
    • الميثاق : ميثاق الاتحاد.
    • المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد‬
    • رئيس المؤتمر العام : رئيس المؤتمر العام للاتحاد.‬
    • المجلس : المجلس التنفيذي للاتحاد.
    • النظام الداخلي : النظام الداخلي للمجلس.‬
    • الرئيس : رئيس المجلس.‬
    • الأعضاء : ممثلو الجامعات الأعضاء في المجلس.‬
    • الأمين العام : الأمين العام للاتحاد.‬
    • الأمانة العامة : الأمانة العامة للاتحاد.‬

 


الباب اﻷول : تشكيل المجلس


المادة‮ ‬‮1 :

  • يُشكّـل المجلس طبقاً لمقتضيات المادة (11، أ) من الميثاق من ممثلي الجامعات الأعضاء في الاتحاد.

 

المادة‮ ‬‮2 :

  • يتكون المجلس من ممثلي خمس عشرة جامعة عضواً مع مراعاة التوزيع الجغرافي والالتزام المنتظم بدفع مساهمات جامعاتهم، على الأقل لفترة السنوات الثلاث التي تسبق انتخابهم. ويتم انتخاب المجلس من طرف المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات؛ الذي يقوم بتجديده في أول دورة له بعد انقضاء فترة المجلس.

 

المادة‮ ‬‮3 :

  • تقوم كل جامعة عضو بتعيين ممثلها في المجلس بمراسلة رسمية موقعة من رئيس الجامعة العضو وموجهة إلى الأمين العام للاتحاد، ومرفقة بسيرته الذاتية.
  • لرئيس المجلس التنفيذي، بالتنسيق مع رئيس المؤتمر العام، وباقتراح من الأمين العام، تغيير إحدى الجامعات الأعضاء في المجلس واختيار جامعة أخرى في محلها، إذا لم تعين ممثلها ثلاثة شهور بعد انتخابها عضواً فيه، أو تغيب ممثلها لدورتين متتاليتين من دورات المجلس.

 

المادة‮ 4 :

  • يحضر رئيس المؤتمر العام جلسات المجلس.

 

المادة‮ ‬‮5 :

  • يحضر الأمين العام أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو الأمين العام معاونيه لحضور هذه الجلسات لتقديم البيانات التي تدخل في مجال اختصاصهم.
  • يقوم الأمين العام بتوجيه أعمال أمانة المجلس، ويساعده في ذلك موظفون تحت سلطته.

 

المادة‮ ‬‮6 :

  • لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام الحق في دعوة مسؤولين وخبراء واختصاصيين لحضور جلسات المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
  • للأمين العام الحق في دعوة مسؤولين وخبراء واختصاصيين لحضور جلسات المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.

 


الباب الثاني : اجتماعات المجلس


المادة‮ ‬‮7‬ :

  • جلسات المجلس علنية إلا إذا رأى المجلس سريتها وفي حالة انعقاد الجلسات السرية يرخص في الحضور للأمين العام ومسؤول أمانة السر فقط.

 

المادة‮ 8 ‬:

  • لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا باكتمال النصاب القانوني أي بحضور نصف الأعضاء بزيادة عضو واحد. ‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮9‬ :

  • يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل، ويمكن أن يجتمــع في دورة استثنائية في الحالات التالية :
    • بقرار صادر من المجلس نفسه في دورة عادية سابقة.‬‬‬‬
    • بدعوة من الرئيس وموافقة ثلث الأعضاء على الأقل، على أن تصل الدعوة قبل شهر من موعد الدورة.
    • بدعوة من الأمين العام وموافقة ثلث الأعضاء على الأقل، على أن تصل الدعوة قبل شهرمن موعد الدورة.

 

المادة‮ 01 :

  • يحدد المجلس أثناء كل دورة مكان اجتماع الدورة التالية وموعده.

 

المادة‮ ‬‮11 :

  • يجتمع المجلس التنفيذي الجديد في جلسة إجرائية بعد كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لانتخاب مكتبه.
  • يتكون المكتب من الرئيس وثلاثة نواب والمقرر، ويستمر عمل هذا المكتب إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر العام ويؤخذ في تشكيل المكتب بعين الاعتبار التوازن بين الجامعات الأعضاء في الاتحاد.‬

 

المادة‮ ‬‮21 :

  • عند غياب الرئيس يتولى الرئاسة النائب الأعلى ترتيباً في المكتب وفي حالة غياب النواب الثلاثة يتولى الرئاسة المقرر.‬
  • عند خلو منصب الرئىس لأي سبب يتولى الرئاسة أحد نواب الرئيس أو المقرر وفقاً للفقرة السابقة ريثما يجتمع المجلس ويختار رئىساً له في أول جلسة يعقدها المجلس.‬‬‬‬‬‬‬‬
  • عند خلو أي منصب آخر في مكتب المجلس يختار المجلس بديلاً في أول جلسة يعقدها المجلس.

 

المادة‮ ‬‮31 :

  • يعلن الرئيس عن افتتاح واختتام دورات واجتماعات المجلس كما أنه :
    • يعطي الكلمة بالتناوب للأعضاء حسب ترتيب الطلبات.
    • يدير المناقشات.‬‬‬‬‬‬‬‬
    • يحرص على تطبيق مقتضيات الميثاق، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
    • يسوي القضايا المتعلقة بنقط النظام.
    • يعرض للدراسة كل النقط المسجلة فــي جدول الأعمال وكذا كل اقتراح من شأنه أن يعرض على المجلس.
    • يشارك في المناقشات داخل المجلس بصفته أحد أعضائه.
    • يعلن عن القرارات التي يتخذها المجلس.

 

المادة‮ ‬‮41 :

  • يتم التصويت عادة برفع اليد أو بالمناداة الاسمية إن طلب ذلك عضو أو ارتأى الرئيس أن الطريقة الأولى لا تظهر الأغلبية بوضوح. ويمكن أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  • يمكن لأي عضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يدلي بتحفظات جزئية أو شاملة بشأن قرار مّا وتقرأ التحفظات بعد القرار وتسجل في محضر الجلسة.

 

المادة‮ ‬‮51 :

  • لكل عضو في المجلس صوت واحد ولا يحق التصويت إلا لأعضاء المجلس.

 

المادة‮ 61 :

  • تتخذ قرارات المجلس على أساس أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة‮ ‬‮71 :

  • تقوم الأمانة العامة بتسجيل المناقشات في القضايا المدرجة في جدول الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس بشأنها.

 

المادة‮ ‬‮81 :

  • تقوم الأمانة العامة بإعداد محضر لمداولات المجلس وقراراته ويُبعث إلى أعضاء المجلس وإلى الجامعات الأعضاء في الاتحاد في غضون ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال كل دورة من دورات المجلس.

 

المادة‮ ‬‮91 :

  • تحتفظ الأمانة العامة بسجل خاص يتضمن كل محاضر اجتماعات المجلس. ويوقع على هذا السجل الرئيس والأمين العام. كما تحتفظ الأمانة العامة لديها بالتسجيلات الصوتية الكاملة لجميع الجلسات.

 

المادة‮ ‬‮02 :

  • تُختم دورة المجلس بعد النظر في كل القضايا المدرجة في جدول أعماله.

 


الباب الثالث : اختصاصات المجلس


المادة‮ ‬‮12 :

  • يمارس المجلس أثناء دوراته المهام التالية :
    • دراسة تقرير الأمين العام عن سير برامج الاتحاد ونشاطاته التي هي في حيز التنفيذ واعتماده ورفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.‬
    • دراسة التقرير المالي للأمين العام واعتماده ورفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.
    • دراسة مشاريع خطط عمل الاتحاد واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.‬
    • دراسة مشاريع الموازنة التي يكون قد أعدها الأمين العام واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.‬‬‬‬
    • إعداد مشاريع جداول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام.‬‬‬‬‬‬
    • اقتراح اللوائح الإدارية الداخلية للاتحاد عدا ما يختص به المؤتمر العام. ‬‬‬‬
    • الموافقة على الإعانات والتبرعات وفقا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق.
    • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام الأمين العام بتنفيذ برامج الاتحاد تنفيذاً فعالاً وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام.‬
    • تكليف أحد الأعضاء في المجلس أو أكثر بالقيام بمهام معينة في إطار أهداف الاتحاد واختصاصاته.
    • تكوين لجنة أو لجان فنية لمتابعة سير أعمال الاتحاد وتقويم الأداء.
    • الاطلاع على الاتفاقيات التي يوقعها الأمين العام مع الجهات المختلفة.
    • دراسة طلبات الانضمام إلى الاتحاد ورفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر العام.
    • اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.
    • التواصل مع الجامعات الأعضاء في بلد عضو المجلس التنفيذي لحثها على دفع رسوم الاشتراك السنوي، وتشجيع الجامعات غير الأعضاء على الانضمام إلى الاتحاد.
    • وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس التنفيذي ومهامه.

 


الباب الرابع : جدول الأعمال


المادة‮ 22 :

  • يهيئ الأمين العام مشروع جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبعث به إلى أعضاء المجلس مصحوباً بكل الوثائق الضرورية وذلك قبل انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل، عدا الدورات الاستثنائية، على أن يتم توجيه الدعوات لحضور المجلس بشهرين قبل انعقاده. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮32 :

  • يتضمن مشروع جدول الأعمال، زيادة عن القضايا الإداريـة والقانونية والماليـة وبرامج الاتحاد ما يلي :
    • كل القضايا الموجهة إلى المجلس من المؤتمر العام.‬‬‬‬‬
    • الموضوعات التي كان المجلس قد قرر إدراجها في جدول الأعمال أثناء دورة سابقة.‬‬‬‬‬
    • اعتماد محاضر جلسات الدورة السابقة.‬‬‬‬‬
    • تقرير الأمين العام عن أعمال الاتحاد والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس وقرارات المؤتمر العام. ‬‬‬‬‬
    • المسائل والتقارير والبيانات التي يتعين عرضهــا على المجلس بمقتضى النظـم الإداريــة والمالية. ‬‬‬‬‬
    • تكوين لجان أو فرق عمل إن اقتضى الحال لضمان حسن سير الأشغال ودراسة ما يكلفها به من موضوعات حينية. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ 42 :

  • يجوز لعضو المجلس أو للأمين العام أن يطلب إدراج نقطة أو عدة نقط في جدول الأعمال طبقاً للتوقيت التالي :
    • شهر قبل التاريخ المحدد لاجتماع المجلس. ‬‬‬‬‬
    • عند افتتاح دورة المجلس إن اتضح لأغلبية الأعضاء أن هذه النقط مهمة ومستعجلة. ‬‬‬‬‬

 


الباب الخامس : أحكام عامة


المادة‮ 52 :

  • يَتحمل كل عضو تكاليف سفره لحضور اجتماعات المجلس أو لأداء المهام الأخرى المكلف بها، كما يتحمل تكاليف إقامته إلاّ إذا وفّرتها أيُّ جهة مستضيفة. ‬‬‬‬‬

 

المادة‮ ‬‮62 :

  • يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ مصادقة المجلس عليه.

 

 

منظمة العالم اﻹسلامي للتربية و العلوم و الثقافة
اتحاد جامعات العالم الإسلامي